السيد محمد حسن الترحيني العاملي

208

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وأحلف بعد بلوغه كذلك ( 1 ) ، وإن مات ( 2 ) قبل ذلك بطل العقد . وهذا الحكم ( 3 ) وإن لم يكن مورد النص ، ألا أنه ( 4 ) ثابت فيه ( 5 ) بطريق أولى ، للزوم العقد هنا من الطرف الآخر ، فهو أقرب إلى الثبوت مما هو جائز من الطرفين . نعم لو كانا كبيرين وزوجهما الفضولي ففي تعدي الحكم إليهما ( 6 ) نظر : من مساواته ( 7 ) للمنصوص في كونه فضوليا من الجانبين ، ولا مدخل للصغر والكبر في ذلك ( 8 ) ، ومن ثبوت الحكم ( 9 ) في الصغيرين على خلاف الأصل ( 10 ) من حيث توقف